المشرق نيوز
بالم هيلز» السعودية توقع شراكة مع مجموعة «دلة» لتطوير مشروعات متكاملة طرح مشروع “ون ماونتن فيو” فى السعودية بمبيعات 1.5 مليار ريال مؤسسة البنك التجارى الدولى تدعم المبادرات الطبية والمجتمعية خلال الربع الثالث من 2024 HUAWEI MatePad Pro 12.2 وHUAWEI MatePad 12 X: ثورة في عالم الإبداع الرقمي - الطلب المسبق قد بد حسين رفاعي : القطاع الصناعي يستحوذ على 17% من إجمالي المحافظ الائتمانية للبنوك ICT Misr” و”IoT Misr” يشاركان ويرعيان البنية التحتية لمعرض CairoICT’24 للعام الثالث وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وفد من الشركات الألمانية فرص التعاون في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر مؤتمر ”الناس والبنوك” يكرم علاء فاروق وزير الزراعة لخبرته وإنجازاته المصرفية على مدار ٤٠ عاما التعمير والإسكان يستعرض رؤى اقتصادية بمؤتمر “الناس والبنوك” نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي في مصر وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال مشاركته في (كوب 29) بأذربيجان: رئيس الوزراء يشارك في مائدة مستديرة حول تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي ”دي إتش ال“ إكسبرس تعلن عن تعيين عبدالعزيز بوسبيت الرئيس التنفيذي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.