المشرق نيوز
وزير المالية يعلن : زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل إعلان بنك التعمير والإسكان على رأس أكثر الحملات البنكية تذكرًا وإعجابًا في رمضان 2025 موظفو البنك الأهلي الكويتي – مصر وأسرهم يتطوعون لتعبئة وتغليف كراتين رمضان بالتعاون مع بنك الطعام المصري بنك saib يعقد ندوة تثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المهندس هاني ضاحى رئيسا لشركة ابوقير للأسمدة رئيس شركة السهام البترولية يتفقد مراكز الصيانة للتأكد من جاهزية شاحنات نقل المنتجات البترولية استعدادا لعيد الفطر المبارك بنك saib يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة دنيا جديدة لتوفير الأجهزة التعويضية لذوي الهمم ڤاليو تتعاون مع هيدروتيرف إيجيبت لتوفير حلول تمويل مرنة لسيارات ”كلوب كار” الفاخرة متعددة الاستخدامات برئاسة المهندس إبراهيم سرحان.. «إي فاينانس» تعتمد التشكيل الجديد لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار السادس لسندات توريق بقيمة 1.64 مليار جنيه لصالح بداية للتمويل العقاري بنك إن بوكس تعلن تأسيس مقرها في قطر وتوقيع تحالف استراتيجي مع Cwallet لإحداث ثورة في قطاع التكنولوجيا المالية بنك نكست يخفض حصته في رأسمال زهراء المعادي للاستثمار بقيمة 27.72 مليون جنيه

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.