المشرق نيوز
وزير المالية يعلن : زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل إعلان بنك التعمير والإسكان على رأس أكثر الحملات البنكية تذكرًا وإعجابًا في رمضان 2025 موظفو البنك الأهلي الكويتي – مصر وأسرهم يتطوعون لتعبئة وتغليف كراتين رمضان بالتعاون مع بنك الطعام المصري بنك saib يعقد ندوة تثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المهندس هاني ضاحى رئيسا لشركة ابوقير للأسمدة رئيس شركة السهام البترولية يتفقد مراكز الصيانة للتأكد من جاهزية شاحنات نقل المنتجات البترولية استعدادا لعيد الفطر المبارك بنك saib يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة دنيا جديدة لتوفير الأجهزة التعويضية لذوي الهمم ڤاليو تتعاون مع هيدروتيرف إيجيبت لتوفير حلول تمويل مرنة لسيارات ”كلوب كار” الفاخرة متعددة الاستخدامات برئاسة المهندس إبراهيم سرحان.. «إي فاينانس» تعتمد التشكيل الجديد لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار السادس لسندات توريق بقيمة 1.64 مليار جنيه لصالح بداية للتمويل العقاري بنك إن بوكس تعلن تأسيس مقرها في قطر وتوقيع تحالف استراتيجي مع Cwallet لإحداث ثورة في قطاع التكنولوجيا المالية بنك نكست يخفض حصته في رأسمال زهراء المعادي للاستثمار بقيمة 27.72 مليون جنيه

بنوك وتمويل

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات، وتقبل قيد المتعاملون الرئيسيون من البنوك وغير المتعاملون الرئيسيون منها بالسجل وشركات الوساطة بالسندات وصناديق الاستثمار

واشترطت تقديم المتعاملون الرئيسيون لإقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في السندات وصناديق الاستثمار عن 15 مليون جنيه

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.

وتتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما.

كما منحت مهلة لمدة 3 أشهر للشركات والجهات المخاطبة بأحكام القرار لتوفيق لتمكين شركات السمسرة فى التعامل فى أدوات الدين الحكومية.