المشرق نيوز
«البترول» تقرر إعادة العمل بنظام تقسيط المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل فوري ومدارس مصر للغات تتعاونان لتبسيط حلول الدفع الرقمي للرسوم المدرسية بإجمالي 10 مليار جنيه…. تمويل مشترك من التجاري الدولي مصر والأهلي و7 بنوك لصالح شركة مصر للبترول بالم هيلز وماريوت العالمية توقعان اتفاقية لإطلاق مشروع ”ريتز كارلتون ريزيدانسيز، القاهرة، بالم هيلز” في غرب القاهرة وزارة الصناعة تدعو المصنعين للمشاركة في المعرض السلبي وزير البترول يبحث مع وفد التعدين بغرفة التجارة الأمريكية بمصر فرص الاستثمار إيرادات القلعة تقفز بمعدل سنوي 64% إلى 38.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني 2024 شراكة بين ”فوو” و” اينوفيت” لتعزيز التحول الرقمي في مصر مصادر: مصر تجري محادثات مع شركات أجنبية بشأن صفقة غاز مسال طويلة الأجل انطلاق شركة Leading Blocks للهندسة والإنشاءات بالسوق العقاري المصري .. وشراكة استراتيجية مع MODAD العقارية وزير المالية: بيانات شركة إي فاينانس ثروة يجب أن تستفيد منها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وزير المالية مع أسامة كمال يكشف عن حوافز ضريبية جديدة في حوار مفتوح من داخل معرضي PAFIX وCairoICT’24

بنوك وتمويل

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

الرقابة المالية توجه بإنشاء سجل للمتعاملين فى السوق الثانوى للسندات، وتقبل قيد المتعاملون الرئيسيون من البنوك وغير المتعاملون الرئيسيون منها بالسجل وشركات الوساطة بالسندات وصناديق الاستثمار

واشترطت تقديم المتعاملون الرئيسيون لإقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في السندات وصناديق الاستثمار عن 15 مليون جنيه

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.

وتتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما.

كما منحت مهلة لمدة 3 أشهر للشركات والجهات المخاطبة بأحكام القرار لتوفيق لتمكين شركات السمسرة فى التعامل فى أدوات الدين الحكومية.